المناوي
342
فيض القدير شرح الجامع الصغير
ينقض الوضوء ) وإن كان بقهقهة كما اقتضاه الإطلاق وعليه الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة : إن قهقه انتقض . ( قط ) من حديث أبي شيبة عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان ( عن جابر ) قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يضحك في الصلاة فذكره ثم تعقبه مخرجه البيهقي بقوله خالفه إسحاق بن بهلول عن أبيه في لفظه فقال : الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء وعن عطاء عن جابر قال : كان لا يرى على الذي يضحك في الصلاة وضوءا قال : والصحيح وقفه على جابر اه . هذا من أحاديث الأحكام وضعفه شديد فسكوت المصنف عليه غير سديد قال الحافظ الذهبي في التنقيح : أبو شيبة واه ويزيد ضعيف اه وقال الحافظ ابن حجر عن النيسابوري : حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه ونقل ابن عدي وابن الجوزي عن أحمد أنه ليس في الضحك حديث صحيح وقال الذهبي : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك خبر وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع فيه الخليلي جزءا مفردا . 5234 - ( الضرار ) أي المضاررة ( في الوصية من الكبائر ) في الفردوس : الضرار إدخال الضرر على الشئ والنقص فيه ومعناه أن الموصي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله فقد ضار الورثة ونقص حقهم ( 1 ) ويجوز أن يكون ضار نفسه بتجاوز الحد المندوب إليه ومخالفته قول الشارع . ( ابن جرير ) الإمام المجتهد ( وابن أبي حاتم ) عبد الرحمن الحافظ ( في التفسير ) للقرآن ( عن ابن عباس ) ورواه عنه أيضا الطبراني والديلمي . 5235 - ( الضمة في القبر كفارة لكل مؤمن لكل ذنب بقي عليه لم يغفر له ) ظاهره يشمل حتى الكبائر وليس في القبر عذاب إلا الضمة وهذا يعارض خبر أكثر عذاب القبر من البول وعامة عذاب القبر من البول وقد يقال ( الرافعي في تاريخه ) إمام الدين القزويني ( عن معاذ ) بن جبل . 5236 - ( الضيافة ثلاثة أيام ) يعني إذا نزل به ضيف فحقه أن يضيفه ثلاثة أيام بلياليها يتحفه في الأول ويقدم له في الأخيرين ما حضر ( فما كان وراء ذلك ) أي فإذا مضت الثلاثة فقد قضى حقه فإن زاد عليها فما يقدمه له ( فهو صدقة ) عليه لا يقال قضية جعله ما زاد على الثلاثة صدقة أن ما قبلها